المحقق الأردبيلي

6

مجمع الفائدة

--> ( 1 ) بأن كان المراد : يجب إيتاء الزكاة ( 2 ) أي لأجل شرف الطائفة الآخذة للزكاة بخلاف الخمس فإنه لأجل شرف الذرية الطيبة هذا ، ولكن في هامش بعض النسخ المخطوطة ( بشرائطها ) بدل لا لشرفها ( 3 ) فكأنه جواب عن سؤال مقدر ، وهو أن المأخوذ في التعريف هو النصاب وزكاة الفطرة ليس فيها نصاب فأجاب بوجود النصاب فيها أيضا إما أن يكون نصابه اعتبار كون المزكي مالكا لقوت سنته أو مالكا لأحد النصب في زكاة المال . ( 4 ) والتكلف من جهات ( الأولى ) تخصيص المعرف بالواجبة وليس له وجه ( الثانية ) حمل اللام على العهد مع أنه ليس هنا عهد لا لفظا ولا ذهنا ، فإن المفروض كون التعريف قبل بيان النصاب ( ثالثها ) التعبير عن اشتراط الغني في وجوب زكاة الفطرة بالنصاب مجاز قطعا فلا يؤخذ في التعاريف . ( 5 ) من قوله ره : ( ونقض ) إلى قوله : ( والمندوبة ) من كلام المسالك ( 6 ) يعني في كلام المعتبر : اسم لحق يجب في المال فأريد بالوجوب الثبوت يعني يثبت ، والثبوت أعم من الوجوب والندب